المادة 47 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة .
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .
كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها ، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد ، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل .
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.