المادة 46 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .
ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الضريبى أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.