Article 46 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .
ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الضريبى أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.