القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 45 مكررا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة (١٠٠٪) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.