المادة 56 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعن ، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف . وتثبت اللجنة فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها ، وعلى اللجنة البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفا . وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونا دون البت فى الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن ، أو إحالته إلى لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .
وفى جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.