المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد ، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا ، يكون الربط نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.