Article 55 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد ، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا ، يكون الربط نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.