المادة 13 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (١٢) من هذا القانون
طبقا لما يأتى :
( أ ) الملف الرئيس : وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية
فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة .
(ب) الملف المحلى : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر
لإقراره الضريبى السنوى .
(ج) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية السنة
الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال
الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (١٢) من هذا القانون ،
والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغا يعادل (١٪) من قيمة
المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن
الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.