Article 13 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (١٢) من هذا القانون
طبقا لما يأتى :
( أ ) الملف الرئيس : وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية
فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة .
(ب) الملف المحلى : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر
لإقراره الضريبى السنوى .
(ج) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية السنة
الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال
الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (١٢) من هذا القانون ،
والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغا يعادل (١٪) من قيمة
المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن
الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.