Article 14 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات
والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل
التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها ، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن
اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان
أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر
فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار
من الوزير .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.