القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 14 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات
والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل
التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها ، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن
اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان
أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر
فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار
من الوزير .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.