المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم
للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :
( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة
الأشخاص المرتبطة .
(ب) الملف المحلى : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها .
(ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة : ويشمل المعلومات المتعلقة
بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات
على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد
العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح المحتجزة ، والأصول الملموسة
للمجموعة فى كل دولة ، وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة
أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى
عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة
على حدة المشار إليه وفقا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من
هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق
الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى
لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية
ملايين جنيه من أحكام البندين (أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة
هذا المبلغ .
ويحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما
ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.