القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 11 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة
أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة
الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من
مستندات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.