المادة 3 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
مع مراعاة أحكام القانون الضريبى ، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية :
( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبى .
(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من صور
الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون .
(د) الاطلاع على الملف الضريبى .
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .
(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول
أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى .
(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية .
(ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى .
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .
(ى) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.