المادة 4 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم
بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون
الضريبى على تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا جميع البيانات
ومصحوبا بالوثائق الآتية :
١ – اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد .
٢ – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
٣ – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك
المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم
تعرض عليها قبل إصدار القرار .
( الفصل الثانى )
التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.