القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 79 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى محل التحقيق أو المحاكمة ، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف إلى حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.