المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تلغى المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولى ، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٧ ،
١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠
وتلغى المواد أرقام (١٥ ، ٦٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ فقرة
أخيرة ، ٨٠ الفقرة الثانية ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٩١ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٥
عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ،
١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤) ، والباب السادس من الكتاب السادس
عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٨) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
كما تلغى المواد أرقام (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ عدا الفقرة الثانية ، ١٦ الفقرتين
الثالثة والرابعة ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ الفقرة الأولى ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣) ،
والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢ ، وتلغى المواد(٦٣ الفقرة الأولى ، ٦٤
عدا الفقرتين الأولى والثانية ، ٦٦ ، ٦٨ البنود/ " ٧ ، ٩ ، ١١ " ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣)
من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.