القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها
حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.