Issuing article 4 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولى ، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٧ ،
١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠
وتلغى المواد أرقام (١٥ ، ٦٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ فقرة
أخيرة ، ٨٠ الفقرة الثانية ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٩١ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٥
عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ،
١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤) ، والباب السادس من الكتاب السادس
عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٨) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
كما تلغى المواد أرقام (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ عدا الفقرة الثانية ، ١٦ الفقرتين
الثالثة والرابعة ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ الفقرة الأولى ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣) ،
والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢ ، وتلغى المواد(٦٣ الفقرة الأولى ، ٦٤
عدا الفقرتين الأولى والثانية ، ٦٦ ، ٦٨ البنود/ " ٧ ، ٩ ، ١١ " ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣)
من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.