Issuing article 3 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى :
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى
المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند/ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،
ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم
ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.