القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى :
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى
المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند/ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،
ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم
ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.