القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها فى المادة
الأولى من هذا القانون تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، وتسرى
أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.