القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 76 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى التى تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.