المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى ، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبى ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من الوزير .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبى ، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.