Article 75 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى ، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبى ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من الوزير .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبى ، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.