Article 75 bis of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .
وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.