المادة 75 مكررا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .
وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.