المادة 62 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقا للمادة
٥٩ من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا
الفصل .
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين
يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة
ابتداء منها .
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما
من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب ، والمستندات
التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع فى إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.