القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 61 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة ٦٣ يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق
أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة
الضريبية وذلك بواقع ٦٠٪ من أى مما يأتى :
١ - آخر ضريبة أقر بها الممول .
٢ - الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها
إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة
الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.