Law 91 of 2005
Article 61 of the Income Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة ٦٣ يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق
أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة
الضريبية وذلك بواقع ٦٠٪ من أى مما يأتى :
١ - آخر ضريبة أقر بها الممول .
٢ - الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها
إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة
الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.