القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 65 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين
الآتيتين :
١ - تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين .
٢ - تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة .
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين
تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى كل سنة يطبق فيها
النظام .
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.