القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 66 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة
والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ،
أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ،
ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠٪ من رسم التجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.