القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة
من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ،
وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة
من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز ٢٪ من قيمة الواردات ،
ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات
تحصيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.