Article 67 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة
من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ،
وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة
من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز ٢٪ من قيمة الواردات ،
ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات
تحصيلها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.