القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 68 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص
الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ،
وذلك عن كل رأس من الذبائح .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠٪ من قيمة الرسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.