القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 20 أكتوبر 2020
على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات
الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت
حساب الضريبة المستحقة عليه .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠٪ من الرسم المقرر
للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، ويتم تحصيل ذلك
المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة
على السيارة وفقا لقانون المرور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.