المادة 56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تخضع للضريبة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (٥٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف .
وفى تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة،
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تستبعد التوزيعات التى حصلت عليها شركة مقيمة فى مصر من التوزيعات التى تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 2015 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 96/2015
تخضع للضريبة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى
تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم
أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال
منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ، ويكون سعر
هذه الضريبة (٥٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة
القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة
الأسهم أو الحصص عن سنتين .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة
فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من
أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح
الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ،
وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا ٣) من هذا
القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة .
ويكون سعر الضريبة (١٠٪) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل
فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف .
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح
الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين
سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ،
وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ،
كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية ،
وإخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع
تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب على المصلحة
فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل
فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ،
والجهة التى نفذت التعاملات بذلك " .
من 1 يوليو 2014 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 53/2014
تخضع للضريبة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة (٥٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا ٣) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف .
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز (٦٪) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة .
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية .
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة .
ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ".
من 19 مايو 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 11/2013
من 7 ديسمبر 2012 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 101/2012
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.