القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 57 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية
لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته .
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية
الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر
الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة ٥٦ من هذا القانون
دون خصم أى تكاليف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.