القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 10 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع
للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك
بسعر ٣٢٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها
بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما
الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 21 فبراير 2019 · بالقانون 10/2019
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.