Law 91 of 2005
Article 57 of the Income Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية
لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته .
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية
الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر
الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة ٥٦ من هذا القانون
دون خصم أى تكاليف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.