المادة 46 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
لا يسري حكم المادة 39 منهذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
(المادةالرابعة)
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغالضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخالعمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرطألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائبالعقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 196/2008
لا يسرى حكم المادة (٣٩) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول
المنشأة أو الشركة .
منذ 10 يونيو 2005
لا يسرى حكم المادتين ٣٨ و٣٩ من هذا القانون على الأراضى الزراعية
والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.