المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية منالضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يونيو 2008 · بالقانون 196/2008
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه
طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على
هذه الضريبة .
من 10 يونيو 2005 إلى 24 يونيو 2008
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين
رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة
على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس
من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.