القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 44 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع
صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند ١ من المادة ٣٨ والفقرة الأولى
من المادة ٣٩ من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ٧ منه ،
تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى يملكها وقيمتها الإيجارية
إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية
التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها ، وذلك على النموذج الذى تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.