المادة 43 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تفرض ضريبة بسعر ٢,٥٪ ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات العينية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، مهما تعددت التصرفات ، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الوارث فى العقارات أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها .
ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافا ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقا لحكم المادة ( ١٩ / البند ٧) من هذا القانون .
ويتم تحديد إجمالى قيمة التصرف وفقا لما هو مدرج بعقد التصرف ، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة ١١٠ من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو بالهبة ، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما .
ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حال تطبيق البند ٧ من المادة ١٩ من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 29 يوليو 2026
تعفى من الضريبة :
١ - إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
٢ - إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات
تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق
مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.