Article 43 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تفرض ضريبة بسعر ٢,٥٪ ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات العينية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، مهما تعددت التصرفات ، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الوارث فى العقارات أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها .
ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافا ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقا لحكم المادة ( ١٩ / البند ٧) من هذا القانون .
ويتم تحديد إجمالى قيمة التصرف وفقا لما هو مدرج بعقد التصرف ، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة ١١٠ من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو بالهبة ، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما .
ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حال تطبيق البند ٧ من المادة ١٩ من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 29 July 2026
تعفى من الضريبة :
١ - إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
٢ - إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات
تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق
مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.