Article 42 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 5 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
تفرض ضريبة بسعر (٥ , ٢٪) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما .
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (٧) من المادة (١٩) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 July 2018 to 7 March 2021 · by Law 158/2018
تفرض ضريبة بسعر (٥ , ٢٪) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة .
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما .
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (٧) من المادة (١٩) من هذا القانون .
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها .
From 19 May 2013 to 26 July 2018 · by Law 11/2013
تفرض ضريبة بسعر ( ٥ , ٢ ٪) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف
فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها
أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه
أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول
أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات
التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال
شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل
التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى
لانتهاء المدة المحددة .
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة
وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر ،
ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع
أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره
لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت
أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا
خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول
فى حالة تطبيق البند (٧) من المادة (١٩) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
تفرض ضريبة بسعر ٢ . ٥٪ وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى
العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة
منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه
أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت
مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى
آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال
شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف .
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة
وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم
سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير
الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على
خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية
وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة
التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية
العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من القانون اعتبارا من اليوم التالى
لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى
حالة تطبيق البند (٧) من المادة (١٩) من هذا القانون .
From 10 June 2005 to 7 December 2012
تفرض ضريبة بسعر ٢ . ٥٪ وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات
الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب
التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار
كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض
مملوكة للممول أو للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات
التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال
شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها
الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول
أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ،
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية
أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف
بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة
أو المشروعات ذات النفع العام .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.