انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 46 مكررا من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 30 لسنة 2023

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 16 يونيو 2023 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 53/2014المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.