المادة 46 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 30 لسنة 2023
٦"/ الفقرة الأولى) :
" يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد
أرقام (١٧) ، و(١٩) ، و(٣٢) ، و(٤٦ مكررا) ، و(٤٦ مكررا ٣) من هذا القانون
التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك
الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ،
وفى حدود الضريبة المحسوبة . وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى
المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد
خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يونيو 2023 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 53/2014
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع" .
( الفصل الثانى )
تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.