المادة 120 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- قرار · المحكمة الدستورية العليا-المادة (120 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة الطعن. - عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بالفقرة الاولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعبارة أول أكتوبر سنة 2004 الوارد بالفقرة الأولي من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل 2 -المادة (120/ 1 ) من القانون 91لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (120 / 1 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 و المادة( 103/ 2 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولي من المادة رقم 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والفقرة 2 من المادة 103 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن قانون الضريبة علي الدخل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.