حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنة2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمود محمد محمود حسن
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــة
4- مأمور ضرائب العطارين ثان
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المقابلة لنصوص المواد (158 و160 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على البند (أ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ورفضها في غير ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/6/2025، وفيها طلب الحاضر عن ورثة المدعي أجلًا لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 5/7/2025، وصرحت بتصحيح شكل الدعوى، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 5/7/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الحجز الإداري · المادة 1المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 110المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 120المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 121المواد (110 و120 و121) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- 157/1981 · المادة 158ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 160ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 172ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.