المادة 1 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة (القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-01-09)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 1971
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون
عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن ولدى أشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون :
( ١ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
( ب ) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة .
( ج ) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى
بها القوانين .
( د ) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا .
( ه ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها
العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية .
( و ) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
( ز ) المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
( ح ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة .
( ط ) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها
بما يزيد على النصف .
( ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها
بطريق الحجز الإدارى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 يناير 1972 · بالقانون 76/1971
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي فقرة (أ ) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد (110 , 120, 121) من قانون الضريبة علي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند (ى ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
- قرار · المحكمة الدستورية العلياجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانـون الحجز الإداري البند ( ح ) من المادة الأولى والمادة الثانية مـن القانــون 308لسنة 1955 " تحصيل المبالغ عن طريق الحجز الإداري "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإيقاع الحجز الادارى لتحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع انواعها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.